الصفحه ٥٦٩ : القول
بانه اذا لم يكن جهة حسن او قبح فالامر به والنهى عنه ترجيح بلا مرجح فمع انه لا
ينهض على الاشاعرة
الصفحه ٥٧٣ : كلها واجبة (ولم يكن فرق بينها وبين
الواجبات). فلا بد من القول بما قلنا من انها انما وجبت لكونها ألطافا
الصفحه ٥٨٢ :
ملزما وانه لم يامر بها لمكان الحرج ، كما فى قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لو لا ان أشقّ على امّتى لامرتهم
الصفحه ٥٨٤ : لا بأس بالتعرض لها [(١)]
وامّا الاحتمال
الاول من احتمالات هذا القول وهو كون الذات مقتضية للحسن او
الصفحه ٥٨٨ : القول بالذاتية والصفات اللازمة بوجوه :
الاوّل ـ انه لو كان كذلك لما جاز النسخ مع انه جائز وواقع
ضرورة
الصفحه ٥٩٠ : القول اذ قد لا يستقل العقل بنفى مدخلية الخصوصيات
المقسمة فى اختلاف الطبيعة حسنا وقبحا ، فكما ان طبيعة
الصفحه ٥٩٦ : ذكرنا مثل قول مولانا السجاد ـ عليهالسلام ـ فى دعاء التحميد من الصحيفة : «ثم امرنا ليختبر
طاعتنا ونهانا
الصفحه ٦٠١ : فيه على القول بتبعية التكليف
لحسنه لا لحسن المكلف به مراعات جانب التسهيل على المكلف ،
الصفحه ٦٠٩ : الشرعى على وجه اليقين
، ويجمع بينه وبين الآية بالقول بالحكم الشرعى مع نفى العقاب على المخالفة.
وانت
الصفحه ٦١٨ : بالسقوط ، كيف والمحقق فى قول
الواجب او فعل المحرم ضرر اخروى اعظم بمراتب من الضرر الدنيوى فالمستند فى
الصفحه ٦١٩ : مجرد عدم الحرج على المكلف ، فهو مسلم لكن هذا فى الحقيقة قول بعدم
الحكم كما يقوله الاشاعرة.
لانهم
الصفحه ٦٢٤ : الوصف معروض وموضوع لحكم واقعى هو مثلا مدلول قول الشارع «كل مظنون الحكم حكمه
كذا» فهذا بالنظر
الى حكم اصل
الصفحه ٦٢٥ : حكما ، هذا على القول
بتبعية الاحكام للمصالح وإلّا فلا يحتاج الى دعوى ترتب المصلحة.
فان قلت : حكم
الصفحه ٦٢٦ : التكليف متحدا
مع مصلحة خصوص الحكم ، حتى يقال انه قيل تحقق مصلحة خصوص الحكم لا يحسن القول.
فنقول
الصفحه ٦٢٧ : الْبَيْتِ) (١) وقوله «يجب صلاة
__________________
(١) ـ آل عمران : ٩٧