الصفحه ٤٥٧ : فى لزوم تعدد المسبّبات بتعدد الاسباب بين القول
بكونها مؤثرات حقيقة او معرفات ، مع ان الظاهر ان
الصفحه ٤٦٠ : ، مثل قول الشارع : «من زنى وجب
قتله ، ومن ارتد وجب قتله».
يفهم منه ـ بقرينة
عدم قابلية الفعل المتعدد
الصفحه ٤٦١ : تاثير كل واحد مستقلا وهى عدم قابلية المحل.
فلا فرق بين
قولنا «من زنى وجب قتله» وقوله «من شرب الخمر وجب
الصفحه ٤٦٦ : قوله
: «اذا اصابك بول فاغسله مرتين واذا اصابك دم فاغسله مرتين» مثلا ليس لمخالفة ظاهر
فى الكلام
الصفحه ٤٦٨ : الامرين معنى لغاية كما فى قوله «صل للتحية وصلّ للحاجة»
فان كانت
الغاية من قيود المطلوب ، فلا يعقل
الصفحه ٤٦٩ : الامر انّ
تقييد الطلب بالغاية قد يقيد كون الواجب غيريا ، اذا كانت الغاية من الواجبات كما
فى قوله «توضّأ
الصفحه ٤٧٢ : للقول بتداخل المسبّبات بعد تسليم عدم تداخل الاسباب
وفرض استقلالها فى التأثير ، لانّ تداخل المتحدين فى
الصفحه ٤٧٣ : بالتداخل ، فيكفى اتيان الفعل ولو لغاية واحدة ، لانّا قد
اخترنا فيها تداخل نفس الغايات فيكون نظير القول
الصفحه ٤٨٠ :
عليه.
ومنها : انّ قول القائل : «اكرم زيدا لا غيره» وان افاد نفى
وجوب الاكرام عن غير زيد ، الّا
الصفحه ٤٨٣ : اعلم [انّ]
المجازات على القول بكون دلالتها التزامية ، معناه انه ينتقل الذهن عند سماعها الى
الملزوم وهو
الصفحه ٤٨٤ : من قول او حال نحو : اسد فى الحمام
فالدلالة على الاوّلين اقتضائية وعلى الثالث ايمائية ، هذا وللتأمل
الصفحه ٤٨٥ : الانكار ، او توهّمه مثل قوله : «ان
ضربك زيد فاكرمه» حتّى لا يتوهم ان الضرب مانع عن الاولى عن وجوب اكرام
الصفحه ٤٩١ : التعارض فى الاسباب المتعدّدة كما
سيجيء شاهد على عدم الظهور.
والحاصل انّ
القول بثبوت الانتفاء عند الانتفا
الصفحه ٤٩٢ : القول بوضع الجملة لمطلق التلازم الوجودى.
فان ثبت ملزوم
آخر للجزاء لم يلزم من انتفاء احدهما انتفا
الصفحه ٤٩٥ : علّة تامة وان كان قابلا للتعدد ، كما فى قوله : «اذا تكلمت فى
الصلاة فاسجد سجدتين واذا زدت فاسجد سجدتين