الصفحه ٤١٤ : يوجه ذلك
بما مرّ فى توجيه القول بنفى الاقتضاء عند تحرير الاقوال من ان الوجوب والاستحباب
مرتبتان من
الصفحه ٤١٩ :
حجة القول بالاستلزام المعنوى
وجهان : (١)
احدهما ـ انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب ومقدمة
الصفحه ٤٢٠ : الاستلزام مقبولة ولكنّ القول بانّ المستلزم
للحرام محرم حينئذ ممنوع ، لانّ مجرّد الاستلزام من دون احد الوصفين
الصفحه ٤٢١ :
لانّ القول
بمجرّد مقدمية الترك للفعل لا يقتضى الاستحالة مع انكار مقدمة الفعل للترك.
لانّه اذا
الصفحه ٤٢٣ :
وبالعكس ، فلا بد من اقتضاء حرمة احد المعلولين حرمة الآخر بالضرورة.
ومن جميع ذلك
ظهر فساد قول الكعبى
الصفحه ٤٢٤ : المباح حينئذ مقدّمة سببية لترك الحرام ، فعلى القول
بوجوب المقدّمات لا بد من الالتزام بوجوبه ولكنه لا ينهض
الصفحه ٤٢٥ : الاضداد
المباحة فكل منهما يجب بالوجوب التخييرى فيثبت قول الكعبى.
وجوابه : انّ
فرض استناد الترك الى الفعل
الصفحه ٤٣٢ : والشرع
والعرف على ايجاب التهيّئي للواجب والتوصّل بترك فعل الضدّ الرافع للتمكن بعينه
دليل القول باقتضا
الصفحه ٤٣٣ :
بالمصالح تحريم ما يقتضى رفع التمكن من فعل الواجب فمع كونه عبارة اخرى عن
القول بحرمة سبب الحرام
الصفحه ٤٣٧ : المطلوب.
ثمّ لا يخفى
انّ ما ذكرنا ليس مبنيا على القول بكون متعلّق الاوامر هى الطبائع دون الافراد كما
الصفحه ٤٣٨ :
نعم يمكن ان
يستدل على هذا القول بنحو ما اخترناه فى هذه المسألة ومسئلة مقدمة الواجب من انّ
الامر
الصفحه ٤٤٠ : .
وامّا استحباب
الضدّ الخاص فهو مبنى على تمامية قول الكعبى ولا نقول به كما مر غير مرّة.
هذا تمام
الكلام
الصفحه ٤٤٦ : :
فان كانا
متساويين فلا قوى القول باتّحاد التكليف مع عدم العطف ومع العطف.
وتعريف الثانى
كما فى قولك
الصفحه ٤٥٢ : المتعدّد فى نهار رمضان فيحكم بالتداخل والّا
فلا واستدلّ للقول بعدم التداخل ـ وهو المشهور ـ بوجوه : اقواها
الصفحه ٤٥٣ : التداخل فى السبب الثابت بالادلة
اللفظية ، ثبت فى غيره بعدم القول بالتفصيل فتأمل.
فان كان مؤثرا
فى