الصفحه ٣٤٧ : الّا بدليل ولا دليل سوى اطلاق ، «صلّ» وهو لا يصلح لذلك ، لعدم
كونه مدلول اللفظ على هذا القول بل مستفاد
الصفحه ٣٤٨ : متّصفة بالحرمة الفعلية.
والقول بالصحة
اذا ارتفع النهى والحرمة بمثل الجهل والاضطرار والنسيان ، لانّ هذا
الصفحه ٣٥١ : الموضوع وهو الحيض ودليل
الصلاة حينئذ هو نحو قوله : دعى الصلاة ايام اقرائك.
وكيف كان فحرمة
الصلاة فى ايام
الصفحه ٣٥٩ : معلولا منه ، ولكن هذا الفرض مما يمكن دعوى استحالته فالدور المحال
غير وارد.
وقوله «وامتناع
صلاحية علية
الصفحه ٣٦٠ : ـ كما
يقوله (ره) ـ فمن اين يجيء توقف فعل احدهما على ترك الآخر ، ومن اين ثبت المقدّمية
على ان قوله
الصفحه ٣٧٨ : ضده الموسّع كذلك الامر الموسّع يقتضى ذلك من غير فرق
والحاكم بذلك هو العقل على القول بالاقتضاء غاية
الصفحه ٣٧٩ :
والتكافؤ ، فلا وجه لاخراجهما ايضا.
وقد يجاب عنها :
اوّلا ـ بانّه لا مضايقة فى القول بخروج الموسّعين
الصفحه ٣٨١ : المضيق من العينى مثلا والموسّع
من الكفائى او (التخييرى) (١) بالعكس.
فانّه على
القول بالاقتضاء وعدمه
الصفحه ٣٨٤ :
فى آن واحد.
ففرق اذا بين
انّ كون الخروج عن المطلوبية بسبب فقدان المقتضى مثل قوله : «انقذ (١) الغريق
الصفحه ٣٩٦ : الصريح منه انّ
الاقتضاء المتنازع فيه ما يعمّ العينية ، ويدّل عليه ايضا امكان القول بالعينية فى
الضدّ
الصفحه ٤٠٠ : غير الاحتياج الى امر المولى
بخصوص ذلك الفرد.
اذا تحقّق ذلك (فظهر)
فساد قول البهائى ، لانّ الكلام
الصفحه ٤٠٤ : بفساد الحاضرة قبل الفائتة على القول بالمضايقة ،
مع انّ اقتضاء النهى المتولّد من الامر المضيّق الفساد
الصفحه ٤٠٦ : اجتماع الامرين فى ان واحد وهو مستحيل باعترافه.
هذا مضافا الى
استلزام القول بصحة الموسّع على تقدير
الصفحه ٤٠٩ :
حجة القول بنفى الاقتضاء رأسا فى الضد العام
ما مرّت اليه
الاشارة فى تحرير الاقوال استطرادا
الصفحه ٤١٣ : الطلبين.
حجة القول بالتضمّن فى الضدّ العام
كصاحب المعالم
ان الامر يدل على الوجوب و «ماهية الوجوب مركبة