الصفحه ٢٦٩ : راجحة من حيث اشتمالها على
جهات اخرى وتركه من هذا القبيل جدا وامّا ترك الصلاة فى الحمام فرجحانه على القول
الصفحه ٢٧٦ : كان ارشادا ، ودعوى انّ
النهى فى هذا القسم مسوق لصرف البيان عن الواقع وانّ المقصود بنحو قوله : «لا تصم
الصفحه ٢٨٣ : ء المشمّس ـ على القول
بكراهة مطلق استعماله ـ فاصح تفسير الكراهة هنا ايضا ما عرفت فيما لا بدل له من
كونها
الصفحه ٢٨٥ : الواضحة لكن اجتماع اسبابها ـ اعنى
المصلحتين ـ لا مانع منه عقلا ونقلا ، كما لا مانع من القول بتأكّد الطلب
الصفحه ٢٨٩ : بفعلها جلب المنفعة والثواب ، وقضية قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لكل امرئ ما نوى» (١) ، ان لا يصل الى فاعل
الصفحه ٢٩١ : فالواحد الشخصى فى مسئلة التداخل
على القول به يكون متّصفا لحكمين متضادين من جهة واحدة وهى
الصفحه ٢٩٢ : الاجتماع اذا كان الفرد من قبيل
الاوّل ، فغسل الجنابة لمن عليه الجنابة ـ على القول باستحبابه ووجوبه ـ واحد
الصفحه ٣٠٣ : لتشييده فانه يتمّ على
القول بان متعلق الاوامر هو الافراد ايضا لان الفرد المعين المخصوص بخصوصيته ايضا
ليس
الصفحه ٣٠٤ :
مناص على القول باجتماع الامر والنهى من كون الفرد المحرم مصداقا للضدّين اعنى
الواجب والحرام وهو مستلزم
الصفحه ٣١٣ : والتكفير ولبس
الحرير ونحوها ، مما استفيد مانعيتها من صرف النهى على القول بانّها كذلك ، وهذا
لا ينطبق الّا
الصفحه ٣١٥ :
تخلصا عن الغصب مامور به عقلا ونقلا.
بل الّذى تدلّ
على وجوبه هو عموم قوله «لا تغصب» ضرورة دلالته
الصفحه ٣٣٠ : ، وامّا قوله «بانه
منهى عنه بالنهى السابق على الدخول» فلا ارى له وجها صحيحا يعتمد عليه ، لانّ ذات الخروج
الصفحه ٣٣٧ : بينهما عقلا لزم القول بعدم الامتناع العرفى ايضا.
توضيح ذلك :
انّ القائل بالامتناع العرفى ـ دون العقلى
الصفحه ٣٤٢ : الى المتعلّق مكثرة للمضاف لكان النسبة بين قوله : «اكرم العلماء» و «لا
تكرم الفساق» التباين ، فانّ وحدة
الصفحه ٣٤٤ : الفساق» فى الاندراج تحت النزاع وجعل ما عليه ظاهر الاصحاب
من عمل المتعارضين فى الثانى دليلا على فساد القول