الصفحه ١٩١ : مقتضى العقل والنقل ـ امكن القول
بالصحة.
اللهم الّا ان
يقال انّ مجرد امكان اجتماع وجوب الفرد مع حرمة
الصفحه ١٩٣ : الضد مقدمة لم يتعيّن القول بصحّة الضدّ ، لامكان
دعوى فساده بما ذكر من اجتماع وجوب الضدين.
اذ كما ان
الصفحه ٢٣٤ : القول بما يشبه مذهب اهل الاحتياط فان ذلك انما هو
فى الاعمال المتعددة من حيث الوجوه المتعدّدة من حيث
الصفحه ٢٣٩ : ضعيف او كاذب ان نقول
انه لم يقترن عنده بقرينة قطعية او ظنيّة. والحاصل : انّ قول بعض الاخباريين
لقطعية
الصفحه ٢٤٤ : المسألة معرفة بعض المسائل الاصولية وهو تعارض الادلة وعدمه ، فانه على فرض
جواز اجتماعهما يكون نحو قوله
الصفحه ٢٤٥ : ظاهر هذا القول موهما كذلك.
الثالثة
ـ في محل النزاع : ظاهر عنوان
المسألة هو ان محل النزاع اجتماع نفس
الصفحه ٢٤٨ : التعارض على جهة العموم من وجه نحو
قوله : صلّ ولا تغصب ، او كان الافتراق عن احد الجانبين دون الآخر كقوله
الصفحه ٢٥٠ : فان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى
لم يكن بينهما تعارض وتناف اصلا ، فيجتمع بين نحو قوله : صلّ ولا تغصب
الصفحه ٢٥٥ : الترك على ما يقتضيه قوله «ومن
البين ان مرجوحية المكروه لا يوازى رجحان الواجب» انّما هو وقوع منقصة
الصفحه ٢٥٦ : الشرعى
وحيث قيل بانتفائه لم يبق دليل على ثبوتها.
فان
قلت : قد علمنا من
نحو قوله «لا تتصرّف فى المال
الصفحه ٢٥٧ : ء الحكم فى الخاص لاجل وجود المانع لا
لفقد المقتضى ، فانّ المستفاد من قول القائل : «اكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ٢٦٠ : الصلاة مثلا هو الّذى يعصى المصلّى اذا اتى بها فى
البيت مثلا وهذا ينافى القول بنقصان ثوابها فى الفرد
الصفحه ٢٦١ :
اولا ـ انّ اقلية الثواب ان لوحظت بالنسبة الى ثواب الافراد
الأخر لزم القول بكراهة الصلاة فى مسجد
الصفحه ٢٦٥ : ء للعبادة والتصرف فى
__________________
(١) ـ انظر : مطارح الانظار ص ١٣٣ ورد فيها هذا القول مع اختلاف
الصفحه ٢٦٧ : المحذورات
اشنع من القول بجواز اجتماع الامر والنهى.
الخامس ـ ما ذكره بعض الأجلّة فى تصوير الكراهة فى