بل اتركه واشتغل بالواجب ، وما نرى من حكمهم بالاجزاء بما فعله على تقدير ترك الواجب ، فانما هو فى اوامرهم التى كلّها او جلّها توصليّات ، يسقط الطلب بمجرد وجود الفعل فى الخارج فلاحظ وتأمّل!
ويؤيد ما ذكرنا المروى عن امير المؤمنين ـ صلوات الله وسلامه عليه وآله ـ فى «نهج البلاغة» انه : «لا قربة بالنوافل (١) اذا اضرّت بالفرائض»
ومن هنا ترى جماعة كثيرة من العلماء كالسيد والحلى والحلبى شدّدوا الامر على من عليه القضاء ، ومنعوه من الاشتغال بغير الضروريات.
وقد صرّح العلامة ـ فى اكثر كتبه ـ ببطلان صلاة من يطالبه الغريم ، وهو الظاهر ايضا من المحقق ـ فى «المعتبر» ـ حيث : الزم القائلين بفورية القضاء بانّه يلزمهم ما علم من المسلمين خلافه من منع اشتغالهم بالمكاسب المباحة.
بل كل من قال : بعدم صحّة الحاضرة فى سعة الوقت لم يقل به الّا من هذه الجهة.
اذ لم يرد فى الاخبار الّا «الامر بتقديم الفائتة» ولا ريب انه غير مستلزم لفساد الحاضرة ، الّا من جهة «اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضدّ» كما صرّح به السيّد فى استدلاله ، اذ لو فهموا من الاخبار الآمرة بالتقديم «كونه على جهة الشرطية» كما فى قول الآمر : «اعتق رقبة مؤمنة» بعد قوله «اعتق رقبة» كان اللازم عليهم الحكم بالفساد مع الجهل والنسيان ووجوب اذا (٢) علم مع انهم مطبقون على الصحة هذا كله مضافا الى ما عن الحلى فى مسئلة
__________________
(١) ـ نهج البلاغة : ص ٣٦٠ طبعة دار التعارف ـ لبنان. فى الاصل المخطوط : فى النوافل
(٢) ـ كذا لفظ كلام الشيخ الاعظم (قد) فى الاصل المخطوط