الصلاة فى سعة الوقت للغريم المطالب : بان كل ما يفوت به الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف ومما ذكرنا يظهر ضعف الاحتجاج على صحة العبادة مع الامر المضيق بضدّها بالاجماع.
واضعف منه التمسك بالسيرة ، فانك خبير بان السيرة ناشئة عن قلّة مبالات العوام ، فان من لم يبال بصدور المعصية عنه آناً فآنا بمنع الغريم عن حقه مع التمكن ، لا يبالى بفساد صلاته ، مع انّ حق المخلوق اشدّ من حق الخالق لشدّة اهتمام الخالق به.
وكيف كان فالمسألة من المشكلات ، فلا تصغ الى من يدّعى : وضوح احد طرفيها والله العالم.
ثم انه تبيّن مما ذكرنا من : «عدم جواز الامر مع انحصار مقدمته فى الحرام» انّه لو قلنا : بعدم وجوب المقدّمة او بعدم كون ترك الضد مقدمة لم يتعيّن القول بصحّة الضدّ ، لامكان دعوى فساده بما ذكر من اجتماع وجوب الضدين.
اذ كما ان الامر بالضدين على وجه التعيين والتضييق غير جائز ، فكذلك الامر بهما على ان يكون احدهما للتوسعة ، لانه مستلزم للامر بالجمع بينهما ولو على سبيل الرخصة ، وهو مراد شيخنا البهائى (ره) حيث قال : «ان الامر بالشيء يقتضى عدم الامر بضده» واستدل له بلزوم التكليف بما لا يطاق فافهم!