الفعل المطلق الغير المقيد بوقوعه فى زمان خاص ، وعلى اىّ تقدير فالفعل الواقع حال ترك الواجب فرد منه ولا امتناع فى اتصافه بالوجوب ، لان الامر لم يتعلق به بالخصوص من الشارع بل اجزائه من جهة انطباقه على الطبيعة المامور بها ، فاتّصافه بالوجوب باعتبار الطبيعة المتحقّقة فى ضمنه ، ولا ريب انه يكفى فى الصحّة مطابقة المأتى به للمأمور به ولا يعتبر كونه عينه ، وامّا عدم جواز اجتماع الفرد مع الحرام فلامتناع اتحاد الواجب مع الحرام فى الوجود الخارجى ، لان المأمور به هى الطبيعة باعتبار وجودها الخارجى ، وسيجيء الكلام فيه عند الكلام على مسئلة اجتماع الامر والنهى إن شاء الله.
فيعلم من ذلك انه لو لم نقل بوجوب المقدمة الّا على الوجه المتقدم من كونه تبعيّا وقلنا بتعلق الامر بالطبائع لا نفس الافراد الخارجية ـ كما هو مقتضى العقل والنقل ـ امكن القول بالصحة.
اللهم الّا ان يقال انّ مجرد امكان اجتماع وجوب الفرد مع حرمة المقدمة وان كان ممكنا عقلا ، الّا ان العرف على خلافه.
فانّهم يفهمون من اطلاق الامر : تقييده بغير الفرد المنحصر مقدمته فى الحرام او يحكمون بثبوت الوجوب بعد حصول المقدمة فيما يمكن فيه ذلك كما اذا قطع ناذر الحج المطلق المسافة على وجه محرم ، فانه يحدث الوجوب بعد القطع من جهة عموم ادلّة الوفاء بالنذر ، امّا فيما لا يمكن فيه ذلك كما فيما نحن فيه ، حيث لا مناص عن مقارنة فعل الضدّ لترك المامور به فلا يفهمون الّا التقييد.
ولذا نرى العقلاء ، ينهونه عن الاشتغال بالضدّ ، ويقولون له لا تشغل بكذا