وما اعترفنا به سابقا من ان ترك الترك الموصل لا يستلزم تحريم الفعل ، فانّما هو من جهة ان المفهوم المشترك بين الوجودى والعدمى ليس متحدا فى التحقق مع الوجودى.
وثانيا ـ نقول ان امتناع التكليف المذكور ليس من جهة عدم اتصاف مقدّمة الواجب بالحرمة ، اذ ننقل الكلام فيما لا مناص عن الحكم بوجوب المقدمة المحرمة ، كما اذا انحصرت فى الاغتراف من الآنية المغصوبة ، فانّ الاغتراف الموصل الى الواجب هو غصب بعينه ولا يمكن ان يقال هنا ان الحرام هو الاغتراف المطلق والواجب هو الاغتراف الموصل فافهم.
الوجه الثالث :
ما ذكره فى المعالم : من ان كون وجوب مقدمة الواجب للتوصّل يقتضى اختصاصه بحال امكان التوصل بها الى الواجب ومع وجود الصارف عن الفعل الواجب كازالة النجاسة عن المسجد مثلا لا معنى لوجوب التوصّل اليه فيسقط وجوب المقدّمة ، وتبعه فى ذلك فى «المدارك» فى مسئلة وجوب ازالة النجاسة عن المساجد. (١)
__________________
(١) ـ وما اورده المصنف (ره) شطر من كلام صاحب المعالم مع تصرف وحذف يسير وتمام كلامه كما يلى ، قال صاحب المعالم : «ومن هنا يتّجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهى عن الضد الخاص وان قلنا بوجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به اذ كون وجوبه للتوصل يقتضى اختصاصه بحالة امكانه ، ولا ريب انه مع وجود الصارف عن الفعل الواجب وعدم الداعى لا يمكن التوصل. فلا معنى لوجوب المقدمة حينئذ وقد علمت ان وجود