ضد له لا نقيض ولا يلزم ايضا من وجوب الازالة والصلاة قبح من جهة القاء المكلف فى المعصية ، لانّ الازالة وان وجبت على الاطلاق ويعاقب على تركها على اىّ حال ، الّا انّ الصلاة ليست كذلك ، فانّها انما تجب على تقدير ترك الازالة لا مطلقا حتى لو فرضت مضيقة لم يلزم ذلك القبيح لانّها لا تجب على الاطلاق.
نعم يلزمه مع فرض التضييق لو لم يأت بالازالة ولا بالصلاة عوقب عليهما ، لانه ترك الازالة وترك الصلاة على تقدير عدم الازالة.
قلت : اولا ـ انا وان سلمنا ان الواجب هى المقدمة الموصلة اعنى : ترك الازالة المقيد بقيد الايصال ، الّا ان نقيض الازالة وهو الترك المطلق غير مغاير له إلّا بالاعتبار ، لما عرفت من ان حقيقة الايصال من الامور الاعتبارية المنتزعة من الامور الخارجية الأخر وهى سائر المقدمات ، والّا فنفى المقدمة لا تتصف بالايصال الفعلى.
وامّا كونها موصلة بضميمة سائر المقدمات فهو امر لازم لها لا ينفك عنها ، حتّى اذا تجرّدت عن ذى المقدّمة ترك المقدمات الأخر ، فترتّب ذى المقدمة وحصوله بعدها الذى قد يحصل لها وقد لا يحصل امر منتزع من وجود سائر المقدمات.
ومن المعلوم ان تغاير الترك المطلق مع الترك الموصل بهذا الامر الاعتبارى التابع لاعتبار المعتبر لا يصح احدهما بالوجوب فى الآخر بالحرمة.
ثم نقول لو كان التغاير بينهما لا بالاعتبار كان النسبة بينهما عموما مطلقا وتحريم العام يستلزم تحريم الخاص.