بعد الوجوب متوقّفا على ذلك الشيء ، سواء لم يكن ذلك الامر المحرم من مقدّمات وجود ذلك الواجب اصلا ، كما اذا قال المولى : ان عصيتنى فى كذا فافعل كذا ، ام كان من مقدّماته كقطع المسافة على الوجه المحرم لوجوب الحج بعده وكوجود المعصية بالنسبة الى وجوب تكفيرها بالتوبة او بالكفارات المنصوصة ، فان تكفير الذنوب لا يتحقق بدون الذنب لكن وجوبه لا يحدث الّا بعد وجوده.
وامّا اذا لم يكن حدوث الوجوب بعد تحقّقه بل كان تحقّقه كاشفا عن حدوثه قبله ، فيكون الشرط فى الحقيقة كون الفعل بحيث يتعقّبه ذلك الامر المحرم او كون الفاعل بحيث يصدر منه ذلك الأمّ نظير : الاجازة للبيع الفضولى على احد الوجوه ، فلا يجوز هذا التعليق ، لانّ مرجعه الى اجتماع طلب الحرام وتركه اذا المفروض انّ تحقّق ذلك الامر فيما بعد لا يدفع وجوبه قبله من باب المقدمة للواجب المفروض توقفه على الحرام ، فيلزم اجتماع الوجوب والتحريم فى شيء واحد.
فان قلت : اذا سلّمت ان الواجب من المقدمة هى الموصلة ، وهى التى يترتّب عليها وجود ذى المقدمة ولو بمعونة سائر المقدمات ، كانت المقدمة للصلاة ترك الازالة الموصل الى الصلاة والمحرم هو ترك الازالة المطلق ، لانه نقيض الازالة المطلقة ، فلا يلزم الازالة المطلقة فلا يلزم من ايجاب الازالة والصلاة كليهما اجتماع الوجوب والتحريم فى ترك الازالة.
وقد عرفت سابقا عدم لزوم الاجتماع ايضا فى ترك الصلاة ، لان الواجب الموصل ونقيضه ليس الّا ترك الترك الموصل لا نفس الصلاة ، فانها