فكذلك يجوز ان يكون الوجوب معلّقا على امر مقدور بحيث يكون تحقّقه كاشفا عن تنجز الوجوب قبله لا مثبتا للوجوب بعده ، فيكون الشرط فى الحقيقة هو الامر المنتزع من ذلك الامر المقدور ، لاستحالة تقدّم المشروط على الشرط ، فيكون الشرط فى الحقيقة هو كون الشخص ممن يصدر منه ذلك الامر.
ثم مثّل لذلك بتعليق وجوب الحج على وجود مقدّمة محرّمة منحصرة ، ووجوب الطهارة مع توقّفها على الاغتراف المحرم من الآنية وغير ذلك.
وزعم ان التكليف بالمحال فى هذه الصورة انّما يلزم لو اراد الآمر الفعل على الاطلاق الشامل لتقديرى تحقق المقدمة المحرمة وعدمه ، وامّا اذا اختص بتقدير تحقق المقدّمة المحرّمة فلا قبح.
وفيه : ان كونه ممن يصدر منه ذلك الامر لا ينفى اتصافه بالوجوب مقدمة ، اذا كان مما يتوقف عليه وجود الواجب ، كما ان كون الشخص ممن يصدر منه نفس الواجب لا ينافى وجوب الفعل عليه ، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة فى شيء واحد.
نعم لو كان الامر المحرم الذى علق الوجوب على تقديره من غير المقدمات الّتى يمتنع وجود الفعل بدون تقديرها ، كما اذا علق الناذر وجوب شيء على نفسه بصدور محرم منه ـ وقلنا بان تحقق شرط المنذور كاشف عن تنجّز الوجوب قبل الشرط ـ صحّ التعليق.
توضيح الكلام : انّ تعليق الوجوب على امر محرم انما يجوز على ان يكون حدوث الوجوب بعد تحقق ذلك الامر المحرم بحيث لا يكون وجوده