وجهان. يظهر من سيد الرياض ( قده ) خروجه من الأصل [١] حيث أنه وجه كلام الصدوق ( قده ) ـ الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل ـ : بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أولا ، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل ، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً
______________________________________________________
من الثلث إلا بإجازة الورثة. منها : صحيح أحمد بن محمد : « كتب أحمد ابن إسحاق إلى أبي الحسن (ع) : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيدنا (ع) في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث .. ( الى أن قال ) : فكتب بخطه ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث .. » (١). ونحوه غيره. وقد عقد لها في الوسائل باباً واسعاً. فراجعه في كتاب الوصية (٢).
[١] ذكر ذلك في مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث ، فإنه ـ بعد ما ذكر ما عن والد الصدوق : من جواز الوصية بالمال كله ، واستدلاله بالرضوي : « فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به » (٣) ، وببعض الأخبار الأخر ، كرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كله فهو جائز » (٤) ، وغيرها ـ رده بالمناقشة في دلالة الأخبار ، وبمعارضتها بغيرها. ثمَّ قال : « ويحتمل عبارة المخالف
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ ، ١١ ، ١٢ من أبواب الوصايا.
(٣) فقه الرضا باب الوصية صفحة : ٢٠.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب الوصايا حديث : ١٩.