والمندوب [١]. بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب [٢]. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك. وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب [٣]. إلا إذا كان معذوراً في المباشرة ـ لمرض ، أو هرم ـ فإنه يجوز التبرع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى [٤] ، كما مر سابقاً. وأما
______________________________________________________
يجزئ عنه » (١). وعن المسالك وأبي حنيفة : سقوط الفرض إن مات ولم يوص.
[١] إجماعاً ونصوصاً. فقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين (٢) ، وذكر فيه جملة من النصوص وافرة ، وهي ظاهرة في التبرع بالمندوب.
[٢] لإطلاق تلك النصوص.
[٣] إجماعاً. ويقتضيه ظاهر أدلة التشريع في لزوم المباشرة ، كما عرفت.
[٤] خلافاً لجماعة ، منهم : العلامة في القواعد وكاشف اللثام. واستدل الثاني : بأصالة عدم فراغ ذمته بذلك وبوجوب الاستنابة عليه ، وعدم الدليل على سقوطها عنه بذلك. وتبعه على ذلك في الجواهر. ثمَّ قال : « فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الاذن ». وفي المستند : « وفي التبرع عن الحي بالواجب ـ فيما إذا كان له العذر المسوغ للاستنابة ـ وكفايته عنه وجهان ، أجودهما العدم ، إذ الأخبار المتضمنة للاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله. فلعل
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.