في الاخبار بالفساد ، الظاهر في البطلان [١]. وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي اليه. وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ، ولا يستحق الأجرة ، ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة. ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ، ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل [٢]. والأقوى صحة الأول ، وكون الثاني عقوبة [٣]. لبعض
______________________________________________________
[١] قال في الجواهر : « التحقيق : أن الفرض الثاني ، لا الأول الذي أطلق عليه اسم الفاسد ، في النص والفتوى. واحتمال ان هذا الإطلاق مجاز لا داعي إليه ، بل هو مناف لجميع ما ورد ـ في بيان المبطلات ـ في النصوص ، من أنه قد فاته الحج ، ولا حج له ، ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه. بل مقتضاه ان الحج لا يبطله شيء أصلا ، وإنما يوجب فعل هذه المبطلات الإثم والعقوبة. وهو كما ترى ».
[٢] هذا الاستحقاق مبني على ان الحج في القابل عن المنوب عنه ، لا عن نفس النائب عقوبة ، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر. وسيأتي الكلام فيه.
[٣] هذا أحد القولين المشهورين ـ كما في المدارك ـ ونسب الى الشيخ واختاره في الجواهر ، في مبحث كفارات الإحرام. في الحج عن نفسه. قال (ره) : « نعم قد يقال : إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة ، باعتبار وجوب الإعادة ولو عقوبة لا تداركاً. والدليل على ذلك ما سمعته من التصريح في صحيح زرارة : بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة. والمناقشة بإضماره يدفعها : معلومية كونه الامام ، ولو بقرينة كون المضمر