لأن الأقوى كونها شرعية [١]. ولا لعدم الوثوق به [٢] لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه [٣] ، لأنه أخص من
______________________________________________________
قال : « لأن التمرينية ـ وإن استحق عليها الثواب ـ ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلف .. ». فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض. ثمَّ إنه لو بني على كون عباداته تمرينية ـ بأي معنى من المعنيين فرض ـ لا مانع من صحة نيابته عن غيره ـ في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه ـ لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الإسلام ، ونيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته ، وإن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الإسلام ، فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله.
[١] قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة ، وأن العمدة فيه : إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها (١) ، لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر ، وغيره من المباحث.
[٢] ذكر ذلك في المدارك ، وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي ـ وهو إجزاء نيابته واقعاً ـ لا في الحكم الظاهري ، وهو الاجتزاء بها ظاهراً. وبالجملة : الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات :
[٣] من الواضح أنه لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف ، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف ، فان الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.
__________________
(١) تقدم التعرض له في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.