الصفحه ٤٤٦ :
بل ولو اختياراً
[١].
( قد تمَّ كتاب
الحج بعون الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الصفحه ٢٥١ : الأولى لم تدرك شيئاً من أفعال
العمرة طاهراً ، فعليها العدول الى الافراد ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنها
الصفحه ٢٥٠ : الطائفتين ، بشهادة خبر
أبي بصير : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
ـ في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر
الصفحه ٢٥٢ :
للطواف وادراك
الحج بخلاف الصورة الثانية ، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها
الصفحه ١٦٤ : : أن بطن مر : موضع من مكة على مرحلة. وفي
تاريخ البلدان لليعقوبي (٢) : أنه واقع في طريق مكة إلى المدينة
الصفحه ١٨٨ : تغيير نوع الحج ، وأما الشرط فعلى ما عليه ، فيعتبر بالنسبة إلى التمتع
الصفحه ٤٩ :
بغير الجنس في
سائر الديون ، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه. ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول
إلى
الصفحه ٢٠٤ :
حج معتمراً في شوال
ومن نيته أن يعتمر ، ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع
الصفحه ٢٨٩ :
وتتحقق المحاذاة
بأن يصل ـ في طريقه الى مكة ـ إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب [١] ، وهي بين ذلك
الصفحه ٢٩٤ : البحر ستة أميال أو ميلين ـ على اختلاف ـ فيكون الراكب في
السفن عند توجهه من رابغ الى جدة محاذياً لها
الصفحه ٣٩٤ : ، كما هو ظاهر.
فالعمدة الإشكال الأول.
مضافا إلى أن
ظاهره أنه (ع) نحر البدنة في مكانه ـ وهي سقيا بني
الصفحه ١٩٢ :
[٣].
______________________________________________________
يتمتع ، لأن أشهر
الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ،
ومن رجع
الصفحه ٢٢٠ :
______________________________________________________
[١] في المدارك :
أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجاً الى تجديد العمرة ، بأن كان الرجوع بعد
شهر. وعن
الصفحه ١٧٧ :
ابن
الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل من
أهل مكة يخرج الى بعض الأمصار ، ثمَّ يرجع الى مكة فيمر
الصفحه ٢٣٠ :
المنع ـ على القول
به ـ بالخروج إلى المواضع البعيدة ، فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين [١]. بل