الصفحه ٢٠٦ : العمرة ، بل الظاهر من بعضها : أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نية
التمتع بها بعدها [١] ، بل يمكن أن
الصفحه ٢٦٥ :
( مسألة ١ ) :
الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة ـ وهي ميقات أهل الشام ـ اختياراً [١]. نعم
يجوز مع
الصفحه ٢٧٥ :
______________________________________________________
أن يؤخر الإحرام إلى
ذات عرق » (١).
ومن
الصفحه ٢٩٥ :
______________________________________________________
[١] قال العلامة
في القواعد : « ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشئ الإحرام من أدنى
الحل. ويحتمل
الصفحه ٣٢٥ :
من أدنى الحل وإن كان متمكناً من العود الى الميقات [١]. فأدنى الحل له مثل كون
الميقات أمامه ، وإن كان
الصفحه ٣٢٨ :
ولبسهما ، ولا يجب
حينئذ عليه العود الى الميقات. نعم لو
الصفحه ٣٣١ : . فإن جهل أن يحرم يوم التروية
بالحج حتى رجع إلى بلاده ، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمَّ حجه » (٤).
لكن
الصفحه ٣٦٥ : : « ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام ،
وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة
الصفحه ٣٧٨ :
إيكال التعيين الى
ما بعد.
( مسألة ٤ ) : لا
يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب [١] ، إلا إذا
الصفحه ٣٨١ : لم يتعين عليه
أحدهما ، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء. لعدم الرجحان. وعدم جواز الإحلال بدون
النسك إلا
الصفحه ٣٨٩ : إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك (ص)
، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني
الصفحه ٤٠٧ :
أن القول بأنه
كلمة مفردة ، نظير : ( على ) و ( لدى ) ، فأضيفت إلى الكاف ، فقلبت ألفه ياء [١].
لا
الصفحه ٢٢ : يعتقد جواز الحج النيابي شرعاً خطأ ،
فيكون قادراً عقلا لا شرعاً. مضافاً إلى أن القدرة المعتبرة في صحة
الصفحه ٣٧ :
إذا كان أجيراً
على تفريغ الذمة [١] ، وبالنسبة الى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على
الإتيان
الصفحه ٤٠ : فيه : أن إطلاق الإجارة على الحج يقتضي دخول الذهاب والإياب على نحو الجزئية
، ونسبه في الجواهر إلى جماعة