البحث في مستمسك العروة الوثقى
٣٥٥/٤٦ الصفحه ٤٣٦ : الأصلين على الخلاف ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض
مباحث الخلل في الوضوء. وأما في الثانية فلأصالة عدم التلبية
الصفحه ٤١ : على التوزيع بالإضافة إلى كل ما له دخل في زيادة القيمة لم
يكن الفرق بين الذهاب والإياب ، فتوزع الأجرة
الصفحه ٦٢ : المرتهن وإن لم يكن مالكاً لموضوع الحق
، ويصح بيع أموال المفلس بإجازة الغرماء. إلى غير ذلك من موارد الإجازة
الصفحه ٨٠ : نص على
ذلك في القواعد وغيرها. لأن الظاهر من قوله : « آجرتك على أن تحج » : أن نسبة
الفعل إلى فاعله
الصفحه ٩٧ : إلى الاستئجار ـ بل هو المتعين ـ توفيراً على الورثة
، فان أتى به صحيحاً كفى ، وإلا وجب الاستئجار. ولو
الصفحه ١٢٣ : ـ بالنسبة إلى طواف العمرة ، أو
خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. وفي جواز استنابتها حينئذ نظر ، لانتفا
الصفحه ١٣٣ : [٢] ،
وأما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به.
إذ هذه الدعوى فاسدة جداً
الصفحه ١٦١ : ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ) (١). فان الظاهر رجوع اسم الإشارة إلى التمتع
الصفحه ١٧٢ : الشك فيه
يشك في وجوب التمتع. ولعل مراده أن حكم التمتع معلق على عنوان عدمي فمع الشك فيه
يرجع إلى الأصل
الصفحه ١٧٩ : عموماً
من وجه ، فإن أخذنا بإطلاق الثاني تعين حمل الصحيحتين على الندب ، وإن أدى إلى
تخصيص عموم أفضلية
الصفحه ١٨١ :
بعد إقامته في مكة
فلا إشكال في انقلاب فرضه الى فرض المكي في الجملة. كما لا إشكال في عدم الانقلاب
الصفحه ١٨٦ : ، إما أن تختص بالمتوطن ، ويكون الحكم فيها :
بأنه له أن يتمتع إلى سنتين ، تصرفاً في قولهم
(ع) : « ليس
الصفحه ١٩٠ : الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع [٢].
واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه
الصفحه ١٩٧ :
يتمكن من الخروج
إلى أدنى الحل أحرم من موضعه. والأحوط الخروج الى ما يتمكن.
فصل
صورة حج التمتع
الصفحه ٢٠٠ :
بالطواف والسعي
تمام ذي الحجة [١]. والأفضل الأحوط هو اختيار الأول ، بأن يمضي إلى مكة يوم النحر.
بل