الصفحه ١٨٤ :
فلا دليل عليه إلا
الأصل ، المقطوع بما ذكر [١]. مع أن القول به غير محقق ، لاحتمال إرجاعه إلى القول
الصفحه ١٩١ : بواحد منها أو من مرّ عليها (١) ، بعد دعوى : أن الرجوع الى الميقات غير المرور عليه [٢].
ثانيها : أنه
الصفحه ١٩٨ :
بها من الزوال الى
الغروب ، ثمَّ يفيض ويمضي منها الى المشعر فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر الى
الصفحه ٢٠٣ :
هلال ذي الحجة [١]
، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية [٢] ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ. ولكن الظاهر
الصفحه ٢٢٥ :
الحسن (ع) عن
المتمتع يجيء فيقضي متعته ، ثمَّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة ، أو الى ذات
عرق ، أو
الصفحه ٢٣٥ : إلى أبي الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل ـ
متمتع بالعمرة إلى الحج ـ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى
الصفحه ٢٦٢ : مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه » (٥).
[٢] فيه تأمل ،
لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة ـ بناء على أنه
الصفحه ٢٨٦ : ـ إنما هو إذا مروا على طريق المدينة ، وأما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخ
فاللازم إحرامهم من ميقات
الصفحه ٢٨٨ :
بعد فهم المثالية
منهما [١] ، وعدم القول بالفصل [٢]. ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا
الصفحه ٢٩١ :
وإلا فالظن الحاصل
من قول أهل الخبرة [١]. ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب الى الميقات ، أو الإحرام
من
الصفحه ٣١٩ :
______________________________________________________
قال (ع) : قال أبي (ع)
: يخرج إلى ميقات
الصفحه ٣٣٢ : .
______________________________________________________
منه أهل بلده فإنه
أفضل » (١). فإنه صريح في عدم
وجوب الرجوع إلى الميقات. ويتعين حينئذ طرحه ، لعدم
الصفحه ٣٦٢ : بالحج .. ( الى أن قال ) :
وصل الظهر إن قدرت بمنى » (١) ، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
قال
الصفحه ٣٧٣ :
وهي لا تفتقر إلى النية ، والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في
الجملة ولو قبل التحلل ، إذا
الصفحه ٣٩٠ : التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ،
فان عرض لي عارض (١) .. » (٢) إلى آخر ما