|
إذن الأصيل ضمن |
|
|
أدائه في حياته |
٦٨ |
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة |
|
٨٣ |
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج |
٦٩ |
لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع. وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق |
|
٨٣ |
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن |
٧٠ |
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا |
|
٨٥ |
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به |
٧٣ |
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب |
|
٨٦ |
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت |
٧٤ |
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد |
|
٨٦ |
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك |
|
[ فصل في الوصية بالحج ] |
|
٨٩ |
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة ، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به |
٧٦ |
إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل ، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث ، وحكم ما لو جهل الحال |
|
٩٤ |
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص |
٨٢ |
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في |
|
٩٥ |
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا |
|
|
|
٩٥ |
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه |