فهرست الجزء الحادي عشر
من مستمسك العروة الوثقى
|
( فصل في النيابة ) |
|
|
حجه بدون إذنه |
٣ |
تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة |
|
١١ |
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام |
٣ |
يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام |
|
١١ |
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا |
٤ |
الكلام في معنى قولهم : عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟ |
|
١٢ |
النيابة عن المجنون والصبي المميز |
٦ |
( الثاني ) : العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه |
|
١٣ |
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة |
٧ |
( الثالث ) : الايمان على كلام |
|
١٤ |
الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة |
٧ |
( الرابع ) : العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام |
|
١٦ |
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب |
٨ |
( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام |
|
١٧ |
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة |
٨ |
( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام |
|
١٧ |
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من |
١٠ |
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل |
|
|
|