من أول ذي القعدة ، بمعنى : عدم إزالة شعرهما [١]. لجملة من الأخبار. وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب [٢] ، إلا أنها محمولة على الاستحباب ، لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه [٣]
______________________________________________________
[١] أي : عدم الأخذ منه ، كما هو المذكور في أكثر النصوص ، المحمول عليه ما في صحيح معاوية وغيره ، من الأمر بالتوفير. إذ لا احتمال لإرادة ظاهره ، وهو السعي في كثرة شعره. وأما ما هو ظاهر العبارة ، من أن المراد الإزالة بالحلق ونحوه ، فمما لا يحتمل في النصوص.
[٢] أكثر النصوص يتضمن النهي عن أخذ الشعر ، فيكون حراماً ، فيكون تركه واجباً.
[٣] كخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه ، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل إذا همّ بالحج ، يأخذ من شعر رأسه ، ولحيته ، وشاربه ما لم يحرم؟ قال (ع) : لا بأس » (١) ، وصحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر ـ جميعاً ـ عن الصادق (ع) : « إنه يجزي الحاج أن يوفر شعره شهراً » (٢) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج. فقال (ع) : لا بأس به ، والسواك ، والنورة » (٣) ، وخبر محمد بن خالد الخراز قال : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج ـ يعني : إلى مكة للإحرام ـ » (٤). لكن الأخير يجب
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الإحرام حديث : ٥.