ذلك للنذر. ونظيره : مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو ، مع صحته ورجحانه بالنذر. ولا بد من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذر ، فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم. وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار. فالقول بعدم الانعقاد ـ كما عن جماعة [١] ،
______________________________________________________
نعم يفترق المقام عن غيره أن عنوان المقيد في سائر المقامات يجوز أن يكون علة لحكم المقيد ، وفي المقام لا يجوز ذلك ، لئلا يلزم الدور. لكن هذا المقدار ـ مع إمكان استكشاف عنوان موجب لحكم المقيد ملازم لعنوان المقيد ـ لا يوجب الفرق بين المقامات ، في وجوب الخروج عن الإطلاق بالمقيد.
[١] المراد بهم الحلي ، والعلامة في المختلف. وعن المحقق ، في المعتبر : الميل اليه. أما الحلي فعذره واضح على أصله ـ كما في المسالك ـ لبنائه على عدم العمل بأخبار الآحاد ، وأما العلامة في المختلف فلم يذكر دليلاً على الجواز إلا رواية الحلبي ـ ونسبها إلى علي بن أبي حمزة البطائني ـ ورواية أبي بصير. وطعن في الأولى : بأن البطائني واقفي ، وفي الثانية : بأن في طريقها سماعة ، وهو أيضاً واقفي. وأما المحقق في المعتبر فنسب الروايتين الأولتين إلى علي بن أبي حمزة ، وأنه تارة يرويها عن أبي عبد الله (ع) ، وتارة يقول : كتبت إلى أبي عبد الله (ع). ثمَّ ذكر رواية سماعة عن أبي بصير ، ثمَّ طعن فيهما بأن علي بن أبي حمزة واقفي ، وكذا سماعة. وقال في المسالك : « ولم يذكر ـ يعني : العلامة ـ في المختلف صحيحة الحلبي ، وهي مستند واضح. والعجب أنه في المنتهى والتذكرة أفتى بالجواز ، مستدلا بها ولم يذكر غيرها. وحينئذ فالجواز أقوى ». وقد عرفت أن