إدراك مسمى الوقوف الاختياري ، فإن من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة ، وإدراك الناس في أول الزوال بعرفات. وأيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب. إلا أن يمنع الصدق ، فان المنساق منه إدراك تمام الواجب [١]. ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ ، كما ادعي [٢]. وقد يؤيد القول الثالث ـ وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة ـ بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات ، وأدركها ليلة النحر تمَّ حجه [٣]. وفيه : أن موردها
______________________________________________________
ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعري وبين اليقطيني. والظاهر صحة حديثهما وإن كان الثاني محل مناقشة. ولذلك وصفها في المدارك وغيرها بالصحة. أو لبنائه على أن المراد منه الأشعري والد أحمد بن محمد بن عيسى. لكن استقرب في الذخيرة أنه اليقطيني.
[١] كما عرفت سابقاً.
[٢] الجواب عن المرفوعة بالضعف أولى. وأما الشذوذ فغير ظاهر.
[٣] هذا التأييد ـ لو تمَّ ـ لا يصلح لمعارضة ما تقدم في رواية محمد ابن سرور المتقدمة ، من قوله (ع) : « ويفيض مع الإمام » (١) ، فإنه كالصريح في أن إتمام العمرة إنما هو مع إدراك الإمام في عرفات. ومثله صحيح الحلبي المتقدم (٢) ، فان الظاهر من قوله : « والناس بعرفات فخشي .. ( إلى قوله ) : أن يفوته الموقف » الوقوف مع
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.