التروية ـ بين العدول والإتمام ، إذا لم يخف الفوت [١]. والمنشأ اختلاف الأخبار ، فإنها مختلفة أشد الاختلاف.
والأقوى أحد القولين الأولين. لجملة مستفيضة من تلك الأخبار ، فإنها يستفاد منها ـ على اختلاف ألسنتها ـ : أن المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقت بعرفة.
منها : قوله (ع) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي [٢]
______________________________________________________
يتعين عليه التمتع ، وإلا لم يجز العدول ما لم يخف فوتها بفوات اضطراري عرفة ـ كما هو ظاهر ابن إدريس ، ويحتمله كلام أبي الصلاح ـ أو بفوات اختياريها ـ كما في الغنية ، والمختلف ، والدروس ـ لصحيح زرارة (١).
[١] حكاه في الجواهر ، قال : « وربما ظهر من بعض متأخري المتأخرين : الجمع بين النصوص ، بالتخيير بين التمتع والافراد ، إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه .. ».
[٢] رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ابن مرار ، عن يونس عن يعقوب بن شعيب المحاملي [ الميثمي خ ل ] قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس للمتمتع ـ إن لم يحرم من ليلة التروية ـ متى ما تيسر له ، ما لم يخف فوت الموقفين » (٢). فان الظاهر منها أن المدار خوف فوت عرفة. لكن في كون الرواية فيما نحن فيه تأمل ظاهر ، لاحتمال كون المراد أن المتمتع إذا فرغ من متعته لا يجب عليه المبادرة إلى الإحرام بالحج ليلة التروية ، لا أنه لا يجب عليه العدول. ومنها : ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن
__________________
(١) يأتي ذكر الرواية في أواخر المسألة.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.