بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه الى فرض المكي في الجملة. كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة [١]. وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب ، فالأقوى ما هو المشهور ، من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة [٢]. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له .. » [٣] ، وصحيحة عمر ابن يزيد عن الصادق (ع) : « المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين ، فاذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع » [٤]. وقيل : بأنه بعد الدخول في الثانية [٥] ،
______________________________________________________
[١] في الجواهر : « لا خلاف ـ نصاً وفتوى ـ في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرد المجاورة ، وإن لم يكن قد وجب عليه سابقاً ، بل لعله إجماعي أيضاً » ، وفي المدارك : أنه لا ريب فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص الآتية.
[٢] في الجواهر : « نسبه غير واحد إلى المشهور ، وربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ .. ».
[٣] المتقدمة فيمن له منزلان (١).
[٤] رواها الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد. قال : « قال أبو عبد الله (ع) : المجاور .. » (٢) ورجال السند كلهم ثقاة.
[٥] حكي هذا القول عن ظاهر الدروس ، فان الشهيد فيها قال :
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.