ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل من أهل مكة يخرج الى بعض الأمصار ، ثمَّ يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع؟ قال (ع) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل. وكان الإهلال أحب إلي » [١]. ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (ع) [٢] وعن ابن أبي عقيل : عدم جواز ذلك ، وأنه يتعين عليه
______________________________________________________
الجواهر. وفي المستند : « المكي إذا بعد عن مكة ثمَّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم متعة وجوباً. بغير خلاف يعرف ، كما صرح به غير واحد ». وكأنه أراد من نفي الخلاف : نفيه بالنسبة إلى الإحرام من الميقات ـ كما هو كذلك ـ لا بالنسبة إلى التمتع ، وإلا فالخلاف مشهور.
[١] رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل .. » (١). ورجال السند كلهم أعيان.
[٢] رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين ، قالا : « سألنا أبا الحسن (ع) [ موسى (ع) خ ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمَّ رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (ص) ، له أن يتمتع؟فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له. والإهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (ع) ـ وذلك أول ليلة من شهر رمضان ـ فقال له :
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.