الإسلام ، كالحج النذري وغيره [١].
______________________________________________________
أبو جعفر (ع) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة » (١) وصحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) ـ ونحن بالمدينة ـ : إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج ، فأسوق الهدي ، أو أفرد الحج ، أو أتمتع؟ قال (ع) : في كل فضل ، وكل حسن. قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن علياً (ع) كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع ، فهو والله أفضل » (٢) ، ومكاتبة علي بن حديد قال : « كتب اليه : علي ابن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثمَّ حضر الموسم ، أيحج مفرداً للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل؟ فكتب اليه : يتمتع أفضل » (٣) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : إني سقت الهدي وقرنت. قال : ولِمَ تفعل ذلك؟ التمتع أفضل » (٤) ، وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وجرت السنة » (٥) إلى غير ذلك من النصوص. وفي المدارك : « أكثر من أن تحصى .. ». وقد عقد لها في الوسائل باباً طويلاً.
[١] الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب بالنذر
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٨.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.