الصفحه ٢٣١ : إذا أتى بعمرة بقصد التمتع [٢] ، وأما من لم يكن
سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير
الصفحه ٢٤٢ : إشكال ، فإن من جملة الأخبار مرفوع
سهل ، عن أبي عبد الله (ع) : « في متمتع
دخل يوم عرفة. قال : متعته تامة
الصفحه ٢٤٤ :
غير ما نحن فيه ـ وهو
عدم الإدراك من حيث هو ـ وفيما نحن فيه يمكن الإدراك ، والمانع كونه في أثنا
الصفحه ٢٤٥ : ، والأقوى عدم وجوبها [٢]. ولو علم من وظيفته التمتع ضيق
الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في
الصفحه ٢٤٩ :
الثالث : ما عن
الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين [١] من التخيير بين الأمرين. للجمع بين الطائفتين
بذلك
الصفحه ٢٥٧ : أبي بصير (١) ، وأحمد بن عمر الحلال (٢).
[١] لما سبق.
[٢] بلا إشكال.
للحدث المانع من صحته
الصفحه ٢٧٩ : [٣].
______________________________________________________
« من مكة إلى
صنعاء إحدى وعشرون مرحلة ، فأولها الملكان ، ثمَّ يلملم ـ ومنها يحرم حاج اليمن ـ ثمَّ
الليث
الصفحه ٢٨٨ : [٤].
______________________________________________________
الظاهر أنه سقط من
قلمه الشريف ، أو من الناسخين. نعم يمكن أن يقال : إن القيد الأخير ذكر تمهيداً
للحكم
الصفحه ٢٩٣ : [٥].
______________________________________________________
[١] كما في
الجواهر ، وعن الدروس والمسالك وغيرهما. لتبين البطلان لكونه قبل الميقات ، بناء
على التحقيق من
الصفحه ٢٩٧ :
بل لكل عمرة مفردة
[١]. والأفضل أن يكون من الحديبية
الصفحه ٣٣٠ : [١].
فالأقوى العود مع الإمكان ، وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
( مسألة ٦ ) : إذا
ترك الإحرام من الميقات ـ ناسياً
الصفحه ٣٣٦ :
لو كان جاهلاً
بالحكم [١]. ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه ،
بل
الصفحه ٣٤٢ : .
وما في الحدائق من
أن تقدير المضاف لازم على كل حال ، إذ المراد إما بعد دخول الثلاثين أو مضي
الثلاثين
الصفحه ٣٤٥ :
ويستحب ـ أيضاً ـ إزالة
الأوساخ من الجسد [١] ، لفحوى ما دل على المذكورات. وكذا يستحب الاستياك
الصفحه ٣٥٢ : تعميم الحكم والموضوع إلى دليل.
نعم في المدارك :
« ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب