البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٤٤/١٦٦ الصفحه ٣٠١ :
بين مكة والطائف ،
على سبعة أميال. والتنعيم : موضع قريب من مكة [١] ، وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة
الصفحه ٣٠٩ : أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سمعته يقول : لو أن .. » (١).
لكن الظاهر منه مجرد جعل
الإحرام من
الصفحه ٣٢١ : : نعم في بعض الأخبار [١] : وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم
وان لم يرد دخول مكة. لكن قد يدعى
الصفحه ٣٣٣ : الساكتة عن الرجوع الى الميقات ، إذ تقييدها
بصورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات ليس فيه الحمل على النادر
الصفحه ٣٣٧ : له بما
يأتي في الجاهل ، فإن الناسي أعذر من الجاهل. وفي المدارك : أنه غير واضح. انتهى.
أو لأن الجهل
الصفحه ٣٥٠ : : «
وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافياً لذلك اليوم ، أي وقت أراد أن يحرم منه فعل.
وكذلك إذا اغتسل أول الليل
الصفحه ٤٠٦ :
بعد لب [١] ، أي :
إقامة بعد إقامة ، من لب بالمكان ـ أو ألب ـ أي : أنام. والاولى كونه من « لب
الصفحه ٤٢١ :
وعند النزول ،
وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار. وفي
بعض الأخبار [١] : « من لبى في إحرامه
سبعين مرة
الصفحه ١٨ :
المدعى. بل لأصالة
عدم فراغ ذمة المنوب عنه ، بعد دعوى انصراف الأدلة [١]. خصوصاً مع اشتمال جملة من
الصفحه ١٩ :
الثالث : الايمان
[١] ، لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نية القربة. ودعوى
الصفحه ٢٠ : نيابة من وجب عليه حجة
الإسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه ـ لعدم المال ـ فلا
الصفحه ٢١ :
وتبرأ ذمة المنوب
عنه على ما هو الأقوى : من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده. مع أن ذلك ـ على
الصفحه ٥٣ :
هو ، لا من حيث
كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدعى [١]. وربما تحمل على محامل أخر [٢]. وكيف
كان
الصفحه ٦٢ : المستأجر الأول ، لما سبق من أنها منافية
لحقه. كما أن الظاهر أنها تصح بإجازته ، إذ لا يعتبر في صحة العقد
الصفحه ٨٦ :
المندوب فيجوز حج
واحد عن جماعة بعنوان النيابة [١] ـ كما يجوز بعنوان إهداء الثواب [٢] ـ لجملة من