( مسألة ١١ ) : لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً ، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه [١] إن كان واجباً. ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ، ولم يأت به حتى مات ، وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك [٢]. نعم لو كان نذره مقيداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال : بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه ، فيسقط بموته [٣] ، لأن مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً [٤].
______________________________________________________
نعم قد يقال : بأن الشرط لما كان راجعاً إلى الوصية جرى عليه حكمها ، من وجوب العمل بها إذا لم تزد على الثلث. ويشكل : بأن الوصية المذكورة كانت مبنية على المعاوضة ، فإذا بطلت بطلت. اللهم إلا أن يفهم أن ذلك على نحو تعدد المطلوب ـ كما هو غير بعيد ـ فاذا بطلت المعاملة بالفسخ بقيت الوصية بحالها ، فيجب تنفيذها من الثلث.
[١] وكذلك الزيادة من جهة المشي أو الحفاء. وكذلك الحكم في الخصوصيات التي يوصي بها الميت حينما يوصي بالحج الواجب ، فان الجميع ـ لما كان زائداً على الحج الواجب إخراجه من الأصل ـ لم يجب إخراجه من الأصل ، ووجب إخراجه من الثلث ، عملاً بعموم أدلة أحكام الوصية.
[٢] لما تقدم من وجوب قضاء الحج النذري.
[٣] لتعذر القضاء.
[٤] قد تقدم أن المستفاد من أدلة التشريع أن المباشرة قيد للمأمور به