كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه؟ فقال عليهالسلام : نعم. قالت : فهل ينفعه ذلك؟ فقال : نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه؟! قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء)(١).
٢ ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(٢).
٣ ـ قال الشيخ يحيى بن سعيد الحلي : (ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ، ويصح الاستئجار فيهما ، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له. ويثاب الأجير على أفعاله)(٣).
٤ ـ وقال الشهيد الاول : (تجوز النيابة في الحج ، وتقع للمنوب)(٤).
٥ ـ وقال السيد الگلپايگاني : (لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب
__________________
(١) ابن أبي جمهور الأحسائي ، عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢١٦.
(٢) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج ١٧ : ص ٣٥٦.
(٣) ابن سعيد الحلي : نجيب الدين يحيى بن أحمد : الجامع للشرايع : ص ٢٢٥.
(٤) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج ١ : ص ٣١٩.