الثلث(١).
٨ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث(٢).
٩ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه(٣).
الامر الثاني : أقوال الفقهاء على صحة النيابة في الحج
١ ـ قال السيد المرتضى(٤) : والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع ـ ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.
(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.
(٣) الطوسي : محمد بن الحسن : التهذيب : ج ٥ : ص ١٤. الحر العاملي : محمد بن الحسن : (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.
(٤) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص ٣١٣ ـ ٣١٤.