مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور)(١).
٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة امر على خلاف القاعدة ، تفتقر الى قيام الدليل ونهوض الحجة عليها ، فنقول : لا إشكال نصّا وفتوى في تحققها في باب الحج بالاضافة الى المنوب عنه ، الميت ، من دون فرق بين الواجب والمستحب ، فاذا استقر الحج على الميت ولم يأت به في زمن حياته ، فانه يجب القضاء عنه بعد الموت ، والأتيان به نيابة عنه ، وكذا الحج المنذور إذا اخلّ باتيانه مع التمكن ، حتى مات ، فانّه يجب القضاء عنه بعد الموت ، كما تقدم. وامّا فيما إذا كان المنوب عنه حيّا ، فلا اشكال ايضا في صحة النيابة عنه في الحج المندوب ، وأما الحج الواجب ، كحجة الاسلام ، فلا تجري النيابة فيه الاّ في بعض الموارد ، مثل ما إذا استقر عليه الحج ، ولكن منعه عن ذلك هرم او مرض لا يرجى زواله ، فانه يجب عليه الاستنابة ، بمقتضى النص والفتوى)(٢).
__________________
(١) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٤.
(٢) للنكراني : محمد الفاضل : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج : ج٢ : ص ١٣.