رسول الله صلىاللهعليهوآله : فحجي عن أبيك(١).
٥ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ،؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه(٢).
٦ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه(٣).
٧ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن حارث بياع الأنماط ، أنه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ، ٦٣ ـ ٧٢.
(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.
(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.