البحث في النيابة في الحج
٢٥/١ الصفحه ٧١ : إسماعيل : صحيح البخاري : ج٢ : ص ٨٠.
(٤) انظر الشيخ
الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢١٣.
الصفحه ٧٩ : عليهالسلام اسست لعلوم ومعارف
شاملة للامة الاسلامية الصحيحة. وقال الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : «ولم ينقل عن
الصفحه ١٤١ :
الادلة على لزوم قصد
النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات
منها :
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي
الصفحه ١٤٢ : غيره. وتدل عليه صحيحة أبي حمزة والحسين : (في رجل أعطى
رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب
الصفحه ١٤٧ :
ذلك يجزي عنه)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، في صحيحة
معاوية بن عمار قال : (سألت ابا عبد الله
الصفحه ١٦٥ : الخوئي قدسسره : (والصحيح أن يقال
: إن نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه
الصفحه ١٦٧ : ، لأن حجه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره. ويحتمل الفرق ، لأن
الصحة لا تقتضي الإجزاء فجاز أن تكون النيابة غير
الصفحه ١٨٠ : الاتيان بالحج الصحيح انما يعلم باخبار
الثبت ، والفاسق لا تعويل على اخباره لاية التثبت)(١).
(٢).
وقال
الصفحه ١٨٢ : الميت ، وإن
كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه)(٢).
ومنها : وصحيحة الحسين عن ابي عبدالله عليهالسلام
الصفحه ١٨٦ : )(٢).
٢ ـ ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن
أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام
، قال : (سألته عن الرجل
الصفحه ١٨٨ : ظهر من صحيحة سعد
بن أبي خلف خلاف ذلك ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج
الصفحه ٢٠٧ :
الامر السابع : تكفي
الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور
في صحيح معاوية بن
الصفحه ٢٠٩ : بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا)(٣).
ومستند الحكم هذه الرويات
منها : صحيحة الحلبى عن ابى عبد
الصفحه ٢١٠ : لا يجوز غير ذلك)(٢).
ومنها : صحيحة بريد العجلى عن ابى عبد
اللّه عليهالسلام
: (قال سالته عن رجل
الصفحه ٢٢٠ : غير البلد فيكون الحج الصحيح وبرئت ذمة المنوب عنه ولكن في
الاجارة اشكال كما صرح بذلك السيد الخوئي