٣ ـ وقال الشيخ كاشف الغطاء : (أنّه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه ، من خصوص نوع العبادة ، ومقوّماتها ، وشرائطها المتعلَّقة بذاتها ، دون ما تعلَّق لخصوص الفاعل ، فإنّ لكلّ حكمه)(١).
٤ ـ وقال السيد الخوئي : (ولا شبهة في وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة ، بضرورة الفقه نصا وفتوى)(٢).
٥ ـ وقال الشهيد الصدر : (تجوز النيابة في العبادات عن الميت فيصلي عنه ويصام عنه إلى غير ذلك من العبادات واجبة كانت أو مستحبة ، كما يمكن الإتيان بالعبادة بصورة أصيلة ثم اهداء ثوابها إلى الميت)(٣).
ثالثا : الاشكالات والاعتراضات على النيابة(٤).
ذكر الشيخ الانصاري بان هناك اشكالات قد وجهت نحو النيابة منها :
__________________
(١) كاشف الغطاء : جعفر بن خضر بن يحيى : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط. ج) : ج٤ : ص ٦٤.
(٢) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : مصباح الفقاهة : ج ١ : ص ٧٢٥.
(٣) الصدر : محمد باقر : الفتاوى الواضحة : ص ٥٦.
(٤) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢٠٥ ـ ٢١٣.