عنهما ، وكل شي من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه(١).
ثم قال الشيخ الانصاري بعد ايراد هذه الرواية : (فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمامعليهالسلام عليه السلام غير بعيدة)(٢).
الامر الثاني : اقوال الاعلام في جواز النيابة
١ ـ قال العلامة : (كل ما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصح التوكيل فيه ، وكل ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ، جاز التوكيل فيه. وشرطه : أن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله في طلاق امرأة سينكحها ، أو بيع عبد يشتريه ، لم يجز ، وأن يكون مما تصح فيه النيابة)(٣).
٢ ـ وقال الشيخ المفلح الصميري البحراني : (تجوز النيابة في الطلب ، لأن الاعتماد على الظن وهو يحصل بقول الثقة)(٤).
__________________
(١) الطوسي : ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي : الفهرست : ص ١٤٥ ـ ١٤٦. الميرزا النوري : مستدرك الوسائل : ج٢ : ص ١١٥.
(٢) الشيخ الانصاري : محمد امين : رسائل فقهية : ص ٢٢٢.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تحرير الاحكام : ج٣ : ص ٢٦.
(٤) الصميري البحراني : مفلح بن الحسن بن رشيد بن صلاح : ج١ : ص ٩٢.