الصفحه ١١ :
وأصل النيابة
٣ ـ النيابة الواجبة كما تكون عن الميت
تكون عن الحي ضمن شروط خاصة ، واما في المستحب
الصفحه ١٢ :
سادساً : الجديد في
البحث
إن كان ثمة شيء جديد في البحث والرسالة
، فهو في تبويب هذا الموضوع وهو
الصفحه ١٢٢ :
كما جاز تصرفه فيه
فإنه من تصرف المالك في ملكه ولا يناط شئ من هذه الأحكام بتحقق العمل المستأجر
الصفحه ١٤٢ : ، وأن لكل امرئ ما نوى) وفيه : إنما هو في الأعمال التي
تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بد
الصفحه ١٤٩ :
عن الاتيان بالعمل
مباشرة)(١).
وقال الميرزا التبريزيقدسسره : (لا بأس بالنيابة
عن الحي في الحج
الصفحه ١٥٢ :
والامر الثالث : في موثقة عبيد بن زرارة
شرطية المماثلة
موثقة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي
عبد
الصفحه ١٨٥ : ء العمل تدريجا فلا
ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم
منه
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ٤٨ : الصدوق ، عن محمد بن سنان ، عن
الإمام الرضا عليهالسلام
: فيما كتب إلى محمد بن سنان في جواب مسائله : إن
الصفحه ٩٦ :
مطلقا ، وفي الواجب
في بعض الصور)(١).
٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة
امر على خلاف
الصفحه ١٠٥ :
القول الثاني : التفصيل بين الواجب
التعبدي والواجب التوصلي(١).
فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل
الصفحه ١٠٨ :
الآخرة إما بجلب نفع
فيها أو دفع ضرر لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف ، وكلما
الصفحه ١٣٩ :
ويستحب لفظا في جميع
الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان
الصفحه ١٤٠ :
٦ ـ وقال الشيخ التبريزيقدسسره : (يشترط في صحّة
النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
الصفحه ١٧٨ :
صحة نيابة غير المؤمن)
برواية عمار(١)
المشار إليها في نيابة المميز ، المتقدمة في بحث الصلاة