الصفحه ٦١ : يأمر بالتصرف بشئ يتعلق
به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من
الصفحه ٢٣٦ : (٢)
: قدسسره
تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وتفترق عنها في أمور :
(١) أن العمرة المفردة يجب
الصفحه ٢٩٠ : ـ الگلپايگاني : محمّد رضا : هداية
العباد ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : جمادي الأولى ١٤١٣ ، الناشر : دار القرآن
الصفحه ٢٦٧ :
النية ، وكذلك تعرضنا
في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد
وخلاصة الفصل الرابع : تعرضنا في هذا
الصفحه ٢٣١ :
تشترط المماثلة بين
النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع
الصفحه ٢٤٢ :
الحج ، فإن الله
تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ :
يجوز الحج الصرورة
لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقها
الصفحه ١٠ :
الحج)اليوم حاجة
ضروية ، وسوف يكون فتح بابٍ لموضوعات أخرى في الفقه الإسلامي ، يرجع إليه طلاب
الصفحه ١٦٢ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (يجوز أن ينوب
جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا
الصفحه ٢٣٧ :
لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر
الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
الصفحه ١٣ :
والجديد فيه ومنهجية
البحث.
وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان
مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ٢٤٤ :
المبحث الثاني
النيابة في بعض
المناسك
والمراد من الاستنابة في بعض المناسك ، النيابة
في ادائها
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف