ذلك ـ في باب الدين ـ إنما هي السيرة العقلائية فقد جرت السيرة على الحكم بالوفاء وتفريغ ذمة المدين بدفع المتبرع المال بدلا عنه. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة عليه ، المذكورة في محلها.
وأما في باب الأعمال ـ من العبادات وغيرها ـ فيدل على ذلك : الروايات الخاصة المتقدم ذكرها ، الدالة على صحة النيابة عن الأموات مطلقا ، وعن الأحياء في موارد خاصة على التفصيل المتقدم ، ولأجل ذلك ينبغي الحكم بتفريغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب ، سواء أكان قد أتى به تبرعا لأجل حبه للمنوب عنه ، أم أتى به وفاءا لعقد الإجارة أو الجعالة ، أم لغير ذلك من الدواعي(١).
رابعا : الفاظ لها علاقة بالنيابة
مداليل بعض الالفاظ تتقارب في المعنى مع مدلول النيابة ، مثل الوكالة والوصية.
فالوكالة فتحا وكسرا لغة : (اسم من التوكيل وهي مشتقة من وكل إليه الامر أي فوضه إليه)(٢).
والوكالة عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة ولكنها متقومة بوجود
__________________
(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الصلاة : ج ٥ ق ١ : ص ٢٤٨.
(٢) الطريحي : فخر الدين بن محمّد علي : مجمع البحرين : ج٤ : ص ٥٤٧.