أن يرجع ذلك إلى الوجه الثاني(١).
قبول الوجه الثاني ولكن بشرط وجود الدليل
قال السيد الخوئي وأمّا الوجه الثاني : وهو إضافة الفعل وإسناده إلى المنوب عنه والإتيان به بقصد أدائه عنه وبداعي تفريغ ذمّته ، نظير التبرّع باداء دين الغير ، فهذا في حدّنفسه وإن كان على خلاف القاعدة ، بلا فرق في ذلك بين باب الدين وغيره من العبادات والتوصّليات ، فانّ الإسناد إلى الغير بمجرّده لا يصيّر العمل عملا للغير ، بحيث يترتّب عليه تفريغ ذمّته عنه ، إلاّ أنّه لا مانع من الالتزام به إذا ساعد عليه الدليل(٢).
والنتيجة : ان السيد الخوئي يرى ان تفريغ الذمة على خلاف القاعدة ولكن يساعد عليه الدليل.
قال : وكيفما كان : فلا ينبغي الاشكال في كون الحكم بتفريغ الذمة بذلك على خلاف القاعدة. كما ذكرناه. إلا أنه بعد قيام الدليل عليه شرعا ينبغي رفع اليد عما تقتضيه القاعدة. والدليل على
__________________
(١) البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج ٦ ، ص ٢٠٧.
(٢) البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج ٦ ، ص ٢٠٧.