وهو الحجة ، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة بدونه ، وإلى نفي الحرج والعسر والضرر والضرار(١).
ادلة امكان المسير :
هناك عدة روايات ذكرت في هذا الشرط نتعرض الى بعضها
١ ـ عن الشيخ الكليني ، عن ذريح المحاربي ، عن ابي عبدالله عليهالسلام : (من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا)(٢).
٢ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : قال الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال هذه لمن كان عنده مال وصحة(٣).
٣ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلامفي قوله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى
__________________
(١) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ١٧ : ص ٢٧٩.
(٢) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب الكافي : ج ٤ : ص ٢٦٨.
(٣) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج ٥ : ص ١٨.