سربه ، له زاد وراحلة)(١).
خامسا : الرجوع الى كفاية من شروط الحج كذلك هو الرجوع الى كفاية وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط.
قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة)(٢).
قال الشيخ الطوسي : (دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه ، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل)(٣).
وخالف في ذلك المحقق الحلي فقال : الرجوع إلى كفاية ليس شرطا ، وبه قال أكثر الأصحاب(٤).
واستدل المحقق الحلي على ذلك : (لنا : قوله (من استطاع إليه سبيلا) والاستطاعة هي الزاد والراحلة مع الشرائط التي قدمناها ، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض ، ويدل على ذلك أيضا : قول أبي عبد الله عليه السلام : (من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (ال البيت) : ج١١ : ص ٣٥.
(٢) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٢٤٥.
(٣) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٢٤٥.
(٤) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج٢ : ص ٧٥٦.