وقع منه ، فاختصت بالجاني(١).
وقال الفياض في تعليقه على ذلك : (للروايات التي تنص على أن الكفارات التي تترتب على ممارسة أشياء معينة أوان الاحرام للحج أو العمرة انما هي من أحكام المحرم ، فإنه إذا احرم حرمت عليه تلك الأشياء المعينة ، وإذا مارسها فعليه الإثم والكفارة)(٢).
وفي موثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه : (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال : (هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح)(٣).
وفي أخرى كذلك أيضا : (فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول؟ قال : (نعم) ، قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم)(٤).
__________________
(١) السيد محمد العاملي : محمد بن علي بن الحسين : مدارك الأحكام : ج٧ : ص ١٣٣.
(٢) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج ٨ : ص ٣٨١.
(٣) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٥٤٤.
(٤) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج ١١ : ص ١٨٥.