ماله ، ولو أفسده ، حج من قابل)(١).
قال الشيخ الجواهري قدسسره : ((وكلما يلزم النائب من كفارة) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في الكفارة ، مضافا إلى أن ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما لو قتل نفسا أو أتلف مالا لأحد ، وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه ، وهو واضح(٢).
وقال الروحاني : (إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع)(٣).
وقال العلامة السبحاني : (ولو ارتكب النائب أحد المحرّمات فالكفارة عليه لا على المنوب عنه)(٤).
وقال المحقق العامليقدسسره : قوله : (وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله). المراد : كفارات الإحرام ، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف
__________________
(١) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج١ : ص ١٧١.
(٢) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٣٩٨.
(٣) الروحاني : محمد الروحاني : مناسك الحج : ص ٤٥.
(٤) السبحاني : جعفر بن محمد حسين : مناسك الحج وأحكام العمرة : ص ١١.