المخالفة الخامسة : عدم التقيد بسنة الحج
قال السيد اليزدي قدسسره : (إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر ، ولو أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ، وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برئت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط)(١).
وقال السيد الخوئي قدسسره في بيان هذه المسالة : (أما التأخير فلا يجوز له مطلقا سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف. فلو أهمل وتخلف وآخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم)(٢).
__________________
(١) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٥٥٣.
(٢) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ٧٣.