المستأجر عنه ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة. ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما(١).
وقال الشيخ العاملي قدسسره صاحب المدراك : (والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال)(٢).
المخالفة الرابعة : ارتكاب شيء من المحظورات او افساد الحج.
لا يوجد خلاف بين الاعلام ان النائب اذا اتى بما يوجب الكفارة فهي من ماله(٣).
قال المحقق الحليقدسسره : (وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي
__________________
(١) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج ١ : ص ١٧٢.
(٢) العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدراك الاحكام : ج ٧ : ص ١٤٧.
(٣) اليزدي : العروة الوثقى : ٤ ، ٥٥٩. السيد الگلپايگاني : مناسك الحج : ٥٤. السيد السيستاني : مناسك الحج : ٥٧. الشيخ لطف الله الصافي : مناسك الحج : ٢٣. الشيخ وحيد الخراساني : مناسك الحج : ٤٩. الميرزا جواد التبريزي : مناسك الحج : ٥٧.